( 905 ) وتاريخ 8 / 6 / 1392 ه - ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد ( 1963 / 1 / ق ) في 7 / 6 / 1392 ه - ، والمتعلقة بطلب محمد عبد الخالق الشهري الاستعاضة عن الأرض التي كان جده قد أوقفها بقطعة أرض أحسن منها ، وأنه سبق أن صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى بعدد ( 1947 / 1 ) في 17 / 7 / 1386 ه بذلك .
وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة ، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد رحمه الله ، ظهر لها أن فتواه رحمه الله صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة ، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها ، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف المذكور ، سواء كانت النظارة للمستفتي محمد عبد الخالق أو كانت النظارة لوزارة الحج والأوقاف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٩