حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك ، بل هي على عبد الله الهزاني ، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام ، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره ، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرر أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الحضرة الحاضرة ، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات ، بل يكون تبعا للوقف ، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف ؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف ، وفي حالة بيعه وشراء دكان - مثلا - بدلا عنه بالثمن الذي يدفع ثمنا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف ، وعلى هذا حصل التوقيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 78 )
س : لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار بنوافعها مع دكان ، جميع إيراده أربعة آلاف وثلاثمائة ريال ، وهو عائد لأرامل وقصار ورثة المرحوم محمد رمزي رحمه الله ، نرغب استبداله بدار في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٧