وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 255 )
س : إن السائل وقف بيتا على ابنيه دون بناته ، وبعدما كبرا واستقلا يريد أن يجعل هذا البيت وقفا على بناته حتى يتزوجن ، فإذا تزوجن كان البيت وقفا على أبنائه الصغار . . إلخ . ويسأل هل يجوز هذا الوقف أو لا ؟
ج : هذا الوقف لا يصح ؛ لأنه وقف جنف ، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات ، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك ، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن - فهذا أيضا لا يصح ؛ لأنه وقف جنف كسابقه . وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت ، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 123
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٣