تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15004 ) س 2 : أخ لي في الله ، كان منحرفا يسرق وينظر إلى النساء بشهوة ويغتاب الناس ، ولكنه أراد أن يتوب توبة نصوحا ، فهل من إقامة حد عليه ؟ مع العلم أنه يخاف أن أحدا يعلم من الناس ، ويريد أن يستر عليه الله ؛ لأنه متزوج ، وله أولاد ، فهل يلزم أن يطلب من الناس الذين سرق منهم أن يسامحوه ؟ ج 2 : يحمد الله على نعمة التوبة ، وما كان سرقه فإن كان يعلم المبلغ ويعرف صاحبه فيجب عليه أن يوصله له بأي وسيلة ، سواء علم صاحب المال المسروق أو لم يعلم ، وإن لم يعلم صاحب المال ولم يجده فإنه يتصدق بالمبلغ بالنية عن صاحبه ، ومتى وجده خيره بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له ، وعدم إمضائها ويعطى حقه ، ويكون الأجر للمتصدق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز