كانوا قد أخذوا شيئا بدون إذن مالك المال أو وكيله الذي فوض إليه بالإذن فإنه يجب عليهم رد قيمة ما أخذوه من المنتجات الزراعية إلى المالك أو وكيله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15898 ) س 3 : أخذت مبلغا وقدره مائتا ريال 200 ، وأنا في السن الثانية عشرة من عمري ، ثم كبرت وعرفت الحلال من الحرام في السن الخامسة والعشرين من عمري ، ثم تذكرت هذا المبلغ وصاحبه موجود على قيد الحياة ، فهل أرد هذا المبلغ لصاحبه قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ، أم ما مضى في أيام الصغر ما يرد لصاحبه ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء . ج 3 : يجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه أن يرده عليه ولو كان وقت أخذه له صغيرا ، ويطلب منه المسامحة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 373
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٣
هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3036 ) , صحيح مسلم القدر ( 2643 ) , سنن الترمذي القدر ( 2137 ) , سنن أبو داود السنة ( 4708 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 76 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 430 ) .
( 2 ) صحيح البخاري المظالم والغصب ( 2317 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 435 ) .