أصحابه يتصدق به بالنية عنهم ، وعليه أن ينفذ الحجات التي التزم بها عن الغير ، أو يرد الأموال التي أخذها للحج إلى أصحابها ويخبرهم بالواقع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19936 )
س : مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات ، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات ، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات ، وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا ، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز ، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف ؟ وشكرا ، وجزاكم الله خيرا .
ج : يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق ، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به ، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم ، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٧