تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
أصحابه يتصدق به بالنية عنهم ، وعليه أن ينفذ الحجات التي التزم بها عن الغير ، أو يرد الأموال التي أخذها للحج إلى أصحابها ويخبرهم بالواقع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19936 ) س : مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات ، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات ، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات ، وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا ، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز ، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف ؟ وشكرا ، وجزاكم الله خيرا . ج : يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق ، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به ، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم ، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه ؛