تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بسعرها بالوقت الحاضر ، ولمن ندفعها ؟ ج : ضمان البقر المسروقة يكون بسعرها في الوقت الذي سرقت فيه ، وإذا لم يعرف أهلها الذين سرقت منهم فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء بنية أن الأجر لأصحابها ، وإن كان يعرف أهلها أو ورثتهم فلا بد من دفع القيمة إليهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20180 ) س : أنا امرأة متزوجة منذ 35 سنة ، ولي أم عايشة معي في البيت ، وهي معي ومع أولادي نأكل سويا ونشرب سويا وننام سويا ، برا بها - إن شاء الله - وأنا أتحمل جميع مصاريف الأكل ، ولا آخذ منها شيئا حتى ولو ألحت في ذلك ، وهي تأخذ ضمان اجتماعي وفلوسها عندي محفوظة ، ولكن أمي الآن كبيرة في السن ، وهي أحيانا تفهم وأحيانا لا تفهم لكبر سنها ، وأنا احتجت إلى فلوس ، ويعلم الله ذلك سبحانه وتعالى وحده دون غيره ، وأخذت من فلوس أمي بقصد إرجاعها ، ولكن لم أستطع بعد ذلك إرجاعها ، علما بأن أمي قد قالت لي عندما كانت تعرف :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش