تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الصورة الثالثة : أبيع الذلول فأقول : خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق ، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع ، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف ، وله الجوائز إن وجدت ، فما رأي سماحتكم ؟ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن . ج : هذه البيوع بيوع صورية ، لا حقيقة لها ، فهي في حكم بيع القمار ؛ لما فيها من المخاطرة والغرر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18058 ) س : أرسل إليكم هذه الرسالة والتي أريد منكم الفتوى فيها ، وهي تتضمن مشروعا أريد أن أقوم به إن شاء الله ، وإن مضمون هذا المشروع هو جمعية ، وهذه الجمعية هي مالية فقط ، وسوف تكون على مستوى المملكة والخليج إن شاء الله . وأما عن طريقتها فهي على النحو التالي : هي ورقة اشتراك تتضمن خمسة أسماء بالتدريج ، تباع هذه الورقة لشخص واحد ، ويدفع 100 ريال لهذه الورقة ، ثم يرسل بمبلغ 400 ريال إضافة