تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

ذلك : تعبئة كوبون بها ، خاص بسباق الخيل ، حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط ، ويعبئون عدة كوبونات من عدة مجلات بقصد الفوز بالجائزة ، ويخسرون بذلك مبلغا من المال . نرجو من سماحتكم فتوى في ذلك ، حيث إننا بحاجة لتلك الفتوى حتى يعلم هؤلاء الأشخاص الحكم الشرعي في هذا الأمر ، وفقكم الله ونفع بعلمكم المسلمين . ج : هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر ، والله تعالى يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( 1 ) وعليه فهو أكل للمال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18142 ) س : أملك مجموعة من الإبل ( هجن ) وأبيع وأشري فيها

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 90