حكم الرهان
الفتوى رقم ( 436 )
س : حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله ، فكان ما دار بيننا كالتالي : أقول أنا : اعتمادا على ما درسته في صغري هو : أن الحلف بغير الله شرك أصغر ، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول : ( الشرك الأصغر هو : الحلف بغير الله ، وقول الرجل : مالي إلا الله وأنت ، وأنا داخل على الله وعليك . . إلخ ) . ويقول هو : يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى . وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين ، مؤيدين لقوله ؛ ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة ؛ لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة ، نرجو أن تفتونا مأجورين ؛ علما أنه حدث بيننا رهان حول الموضوع ، راجين أن تتطرق الفتوى إلى جواز الرهان في هذا الموضوع من عدمه .
ج : أما الحلف بغير الله وقول القائل : ما شاء الله وشئت ، ومالي إلا الله وأنت . . . ونحو ذلك ، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقين ، وما حلف به ؛ فإن كان جاهلا علم ، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء ، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر ، وكذا