تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8245 ) س 2 : رجل يعمل في مكاتب حكومية ، وفي نفس المكان توجد نساء كاسيات عاريات ، فهل مرتبه حلال أو حرام ؟ وهل استمراره في العمل نفسه جائز شرعا أم غير جائز ؟ العمل شركة كهرباء القاهرة ، الوظيفة محاسب ، وهل إذا انتقل إلى مكتب آخر ليس به نساء يصبح ذلك جائزا أم غير جائز ؟ علما بأن الشركة مليئة بالنساء الكاسيات العاريات . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر من الاختلاط على الوجه المذكور في العمل ، فعليه أن يتجنب ذلك العمل ؛ محافظة على دينه وبعدا عن مثار الفتنة ، أما مرتبه ومكافأته على عمله فهما حلال له إذا كان نفس العمل الذي يقوم به حلالا ؛ كالخياطة والنسيج والتجارة المباحة ونحوها ، وإذا انتقل إلى مكان لا اختلاط فيه

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجمعة ( 913 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 49 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2172 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 5009 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1140 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4013 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 10 ) .