السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8730 )
س 2 : ما حكم الواسطة ؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها ، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى ، ولكنه لم يتدخل في الموضوع ، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله ، فقد تجامله ، وقد يكون بيته هو الأفضل ، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع ، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره ، مع العلم بأن هذا المبلغ ( 120 ألف ريال ) ليس في صلاحية الإدارة ، ولكنه رفع للوزارة ، فما حكم تأجير المنزل والحالة هذه ؟ وما نصيحتكم ؟
ج 2 : لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده ، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل ؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة ، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها . ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره ، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٧