تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 19622 ) س 3 : ما حكم من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة ؟ ج 3 : الواجب على صاحب العمل مناصحة من تحت يده من عماله عن ترك الواجب وفعل المحرمات ، فإن استجابوا لذلك فهذا هو المطلوب ، وإلا فالواجب على صاحب العمل استبداله بخير منهم ؛ لعل ذلك يكون رادعا لهم عن أفعالهم المحرمة ، فيقلعوا عنها ويتوبوا إلى الله سبحانه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم ، كل سنة أو سنتين ، والعاملون يرضون بذلك ؛ لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ، ولحاجتهم للمال . ج 4 : الواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر ، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم ، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : « المسلمون على شروطهم » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1319 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش