تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وذلك إلى حين سداد المبلغ ، فهل هذا العمل جائز أم لا ؟ الصورة الثانية : يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية ، مساحتها فدان - مثلا - لأحد الأفراد ؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها ، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 550 جنيها - مثلا - على سبيل الإجارة ، ويحرر عقد بذلك ، لكن من شروط هذا العقد : أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان . فهل هذا العمل جائز أم لا ؟ ج : العملية بصورتيها قرض جر نفعا ، وهو محرم ، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعا ، وهو : تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود ، أو بجزء معلوم مما يخرج منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19129 ) س 1 : هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها ؟ وهل هذا هو الإجارة ؟ ج 1 : يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر