تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
يستعملها أحد ، وإذا بعتها فسيكون إما لمسلم أو لكفار ؛ لأنني لا أعرف - عندما أعرض بيعها - من سيكون هو المشتري ، والله وحده أعلم . ج : لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة ، لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم ، فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12187 ) س 1 : دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة ، أرجو إفادتي عن ما يلي : 1 - هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها ؟ 2 - هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة ؟ 3 - إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح ، فما الحكم ؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم ؟ 4 - هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته ؛ لأن في