تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ج : الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين ، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك . مما يلزم شرعا بحكم وصايتك ؛ محافظة على حقوق القاصرين وبراءة لذمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8131 ) س 2 : أنا أخاف الله وأكره الربا ، وقد ساهمت لي كل من شركة الكهرباء وسابك والزراعية بتبوك ونادك الزراعية ، وشركة إسمنت الكويت ، وشركة السيارات ، وسمعت كلاما كبيرا حول وجود ربا في تلك الشركات ، ولم أقطع أمري حتى أسمع الحق من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا ، وفي حالة وجود الربا كيف السبيل للتخلص منها واسترداد أموالي ؟ ج 2 : أولا : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذا