تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المتفق عليها بين البلدين في تنظيم استقدام العمالة ، فإنه لا بأس بالقيام بهذا العمل ، وأخذك مبلغا من المال مقابل أتعابك بشرط علم الشخص الذي وكلك ، وبشرط أن تكون العمالة المستقدمة مسلمة ، ووجود المحرم مع النساء لتبرأ ذمتك بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20452 ) س 1 : سلمني أحد المحسنين مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين ، فقمت بتوزيعه حسب وصيته ، وبقي منه جزء ، وحرصا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا ، تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار ، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال ، والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير ؛ لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة ، فهل تصرفي هذا في محله ؟ وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله ؟ وهل يجوز المتاجرة أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية ؟