تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

ربع العشر ، أي 2 . 5 % ، وتعمل الأصلح في تنميته بالوجوه المباحة ، ولا يجوز لك أن تقرض منه أحدا ، قال الله تعالى : { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } ( 1 ) ولا يجوز أن تستثمره بالربا في البنوك أو غيرها ، ولا يجوز التنازل عن شيء من حق اليتيم من الدية أو غيرها ، وينفق عليه منه قدر حاجته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش