أولا : إذا حال الحول على هذا المال عندي ، هل فيه زكاة ؟ مع العلم أن إخوة القتيل وبني إخوانه إلا القليل منهم يرفضون إخراج زكاة هذا المال ، فهل أخرج الزكاة أم لا ؟ ثانيا : هذا المال إن بقي عندي فبالإنفاق على أهله منه ينقص ولا يزيد ، فماذا أفعل به ؟ أمامي أبواب كثيرة لهذا المال : فهل أضعه في بنك تجاري بفائدة محددة ، أو أضعه في بنك إسلامي بفائدة غير محددة ، أو أشتري بهذا المال لهم سيارة أو مركب صيد أو محلا تجاريا أو ما شابه ذلك ؛ حتى يعود النفع على أهل المال ؟ ثم كيف تكون الزكاة على مثل هذه الأشياء إذا كان له إيراد يومي ؟ ثالثا : بتعارف مجتمعنا البدوي منذ القدم على أنه إذا كان هناك قصاص أو دية ، فإن رؤوس القبائل تجتمع وتذهب إلى صاحب الحق في موكب يسمى " الجاهة " يستشفعون صاحب الحق أو أقاربه في ترك جزء من المال ، فما حكم الإسلام في هذه الجاهة ؟ وهل يجوز ترك شيء من القصاص لهذه الجاهة ؟ رابعا : إذا حضر إلي أحد الناس ، وطلب أن يقترض مبلغا من المال من هذه الدية ، فهل علي وزر إن أعطيته شيئا على أن يرجعه في موعد محدد ؟
ج : يجب عليك حفظ مال اليتيم الذي عندك إلى أن يبلغ رشيدا ، وتسلمه ماله ، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة بمقدار
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٠