تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 9564 ) س 11 : ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار ، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار ، بأن كان الدفع بالريالات ، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا ؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديا . ج 11 : يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه ، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء ، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض ؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض ، وذلك لا يجوز لحديث عبادة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18489 ) س 3 : اقترض رجل من زوجته مبلغا من المال ، على أن يعيده في وقت قريب وحدد ذلك الوقت ، وقد مضى على ذلك الوقت زمن طويل ، وبعد مطالبتها بحقها رفض وقال : لن أرجع ذلك المال ؛ لأنك زوجتي وليس من حقك مطالبتي بذلك ، ويكفي