وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1894 )
س 1 : كنت أعمل محصلا في وظيفة ، واضطررت إلى أخذ مبلغ مما تحت يدي بقصد السلف وأرده من راتبي ، لكن اطلع صاحب المال على ذلك ، وطلب رده ، فرددته إليه دون نزاع ، والآن ضميري يؤنبني على ما فعلت ، فما أصنع حتى يستريح قلبي ؟
ج 1 : أخذك المبلغ من مال غيرك دون إذنه يعتبر خيانة له ، ولو حسن قصدك وعزمت على تسديده من راتبك أو غيره ، ويعتبر تعطيلا لجزء من مال غيرك ، عن استغلال صاحبه له فيما يعود عليه بالربح ، كما أن فيه عارا عليك وجرحا لكرامتك ، وحيث رددت المبلغ لصاحبه حينما علم وطلبه وندمت على ما حصل منك فعليك أن تضم إلى ذلك : العزم على ألا تعود إلى مثل ذلك ، وتستسمح صاحب المال حتى تطيب نفسه ، وتحسن التوبة ، وتكثر من الأعمال الصالحة ، عملا بحديث : « أتبع السيئة الحسنة تمحها » ( 1 )
هامش
( 1 ) صحيح مسلم الجمعة ( 867 ) , سنن النسائي صلاة العيدين ( 1578 ) , سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء ( 2954 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 45 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 311 ) .