وهذا من البيع بالأقساط .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6161 ) :
س : أولا : هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي ؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى ؟ أو غير محدود فكيف تفسرون ذلك ؟
ثانيا : زكاة عاشوراء فهل قيمتها تحدد ، وذلك دائما في المجال التجاري بثمن شراء السلع أو بثمن بيعها ؟
ج : أولا : ليست الأرباح في التجارة محدودة ، بل تتبع أحوال العرض والطلب ، كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه ، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه ، فيغبنه في البيع أو الشراء ، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية .
ثانيا : ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء ، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ، إذا بلغت نصابا وحال عليها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 91
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩١