تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
صاحبها ، فإن جاء صاحبها دفع له بقدر قيمتها إن طالبه بها ، وله أجر الصدقة بها إن شاء الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

البيع بالأجل وتحديد الربح

الفتوى رقم ( 1249 ) : س : إنه متسبب في البيع والشراء ، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع ، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر . ويسأل هل يجوز ذلك ؟ ج : قال الله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 2 ) الآية ، وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته ، فلا حرج عليه في بيعه

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 275
( 2 ) سورة البقرة الآية 282