بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان ، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق ، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة ، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ففي ذلك خير وبركة ، ولا يتمادى في الطمع والجشع ، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ، ولؤم الطباع ، وشراسة الأخلاق .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4552 ) :
س 1 : هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة ، أم أن الربح غير محدود ؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل ، ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤديها التاجر كل سنة .
ج 1 : يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا ، ولا نعلم حدا ينتهى إليه في الربح ، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي ، لما ورد فيه من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 89
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨٩