إليه كشحم خنزير أو ميتة ؛ لم يجز أكله ، وحرم بيعه وشراؤه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8982 ) :
س 2 ، 3 : ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه ؟ أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد ، هل يجب علي أن أعيد الوضوء ، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم بأن الدخان يسبب أمراضا شتى ؟
ج 2 ، 3 : يحرم بيع الدخان ؛ لخبثه وأضراره الكثيرة ، وفاعل ذلك يعد فاسقا ، ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان ، لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها ، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 57
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧