الخير ، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف ، وحفظ القرآن أو قراءته نظرا ، والبلاغ وإقامة الحجة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1407 )
س 2 : ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما ، وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها ؟
ج 2 : لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات ؛ لأنه من الخبائث ، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي ، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به ، أو يحج به ، أو ينفقه في وجوه البر ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 267