ج 1 : يجوز ذلك بشرطين :
الأول : تعجيل قبض العوضين ، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز ؛ لما فيه من ربا النسأ .
الثاني : ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك ، وإلا حرم ؛ لأنه بيعتان في بيعة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : اشتريت ذهبا مستعملا ، وصفيته بحيث يظهر كأنه غير مستعمل ، وبعته بسعر الذهب الجديد ، مع العلم أنني لم أخبر المشتري بذلك ، ومشتراه على أنه جديد ، فهل يجوز هذا البيع ؟
ج 3 : إذا كان الحال كذلك لم يجز ؛ لأنه نوع من الغش .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ( 3931 )
س 1 : عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة ، ويقول : دعه طرفك أمانة ، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي . فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 478
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٨