المجلس ، أما الحجز فلا يعول عليه ، ولا يعتبر بيعا ، ولا يدخل الذهب في ملك الحاجز ، وليس له التصرف فيه ، ولا المطالبة به ؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع ، وإنما هو وعد فقط .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4 : ما الحكم في الذهب وهو نوعان : النوع الأول هو : يأتينا صديق ، ومعه ذهب ، ويطلب مبلغا من المال ، ونسلمه المبلغ ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد . والنوع الآخر هو : إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة ، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي .
ج 4 : أولا : رهن الذهب في الفضة ، أو الفضة في الذهب جائز . ثانيا : لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد ، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 6 : ما الحكم في بيع الذهب على المشورة ؟ أي يأتي رجل ويشتري ذهبا على أساس يشاور أهل بيته ، وقد لا يدفع الثمن . فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك .
ج 6 : بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدا بيد ، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة ؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم ، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي ، أو يدعها فلا بأس بذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 480
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٠