طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3211 )
س 7 : يشتري زبون ذهبا ، وليس معه إلا عربون ، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ ، ويستلمه ، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول ، وأخبره بذلك ، فيقول : أنا وحظي ، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام ؟
ج 7 : لا يجوز مثل هذا العمل ؛ لعدم التقابض في المجلس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2672 )
س 6 : إنني تاجر بضائع ، وتجارتي حلي ذهبية ، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان ، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور ، وإنما بالقطعة الذهبية فقط . نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة ، ويرغب عن غير المنقوش ، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه .
وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة ، وإنما الذهب ، أم يحرم علي مطلقا ؛ لكون الصور والتصوير حراما ؟ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 476
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٦