وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها ؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء ، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5149 )
س : ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي ، وشركة أسمنت القصيم ، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن ؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا ؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 000 , 1600 مائة وستين ألف ريال ، دفع مائة ألف نقدا والباقي 000 , 60 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة ، هل هذا جائز ؟
ج : إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا ، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك ، وهي معلومة للبائع والمشتري ؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات ؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢١