وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6119 )
س : يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، كأن يبيع الريال بمائة ريال ، ويأخذها نقدا ، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ، ويعود المرتب كاملا لأولاده ، فما حكم الشرع في هذا البيع ؟
ج : لا يجوز ذلك ، بل هو حرام ؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد ، ومع تفاضل بين العوضين ، وهما من جنس واحد ، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٨