وبالله التوفيق وصلى الله على ن
بينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شراء السند المؤجل
الفتوى رقم ( 5348 ) س : أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى ( م . م . ي ) ، يحمل مبلغا قدره 000 , 700 ريال مؤجلة ، بمبلغ قدره 000 , 300 ريال نقدا ، ومن علم موضوعي قال : هذا ربا أو حرام . فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل ، حيث قلت لزميلي : هذا ما يجوز حسب ما سمعت ، ورفض ، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل . ج : لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 000 , 700 سبعمائة ألف ريال مؤجلا ، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 000 , 300 نقدا ؛ لأن هذا من الربا وهو محرم ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ( 1 ) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } ( 2 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 278
( 2 ) سورة البقرة الآية 279