وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11313 )
س : أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية ، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله ، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها ، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه ، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به ، ( توظيف أموال ) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له ، وأنا في حيرة من أمري ؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام ، وهل يدخل في نطاق الربا ؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله ، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين .
ج : لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر ؛ لأن ذلك من الربا . وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٥