السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17341 ) :
س 1 : أفيد فضيلتكم أنني أزاول الأعمال الحرة مثل مقاولات المباني المعمارية ، وورشة حدادة ، ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلا أو كثيرا ، وعند استلام العربون وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه ، مرة في أثناء العمل وأخرى قبل بدء العمل . فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور ؟
ج 1 : يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه ، ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س 2 ، 3 : العربون متعارف عليه مبلغ يسير ، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع ، مما يجعل البضاعة معلقة . ما حكم ذلك ؟
كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ . ما حكم ذلك ؟
ج 2 ، 3 : بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٣