السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19947 ) :
س 2 : أنا موظف في البريد ، وعلى أمانات الطوابع ، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها ، هل هو ربا أم ما فيه شيء ؟
ج 2 : لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها ، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها ، من غير زيادة ولا نقصان ؛ لأنه مؤتمن على بيعها ، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بيع العينة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ) :
س 3 : إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط ، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة ، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني ، فما حكم ذلك ؟