بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه .
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19856 ) :
س 1 : عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة ، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين 3 % إلى 5 % لصالح الدلال ، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس .
ج 1 : يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة ، مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : هناك عرف في الحلقة بين الدلالين ، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد ، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة ، وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون : إنما هذا هو عرف في السوق ، وكل دلال يأخذه . أفتونا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 131
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣١