تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ( 1659 ) س 1 : ما حكم الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية التي مهمتها توفير التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين ، وإغناؤهم عن دخول المدارس اللادينية ، ووقايتهم من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام ، هل هذا الإنفاق يعد فرضا أو مجرد صدقة تطوع ؟ وإذا كان هذا الإنفاق فرضا فهل هو فرض عين أو فرض كفاية ؟ ومن هم الأشخاص الذين يلزمون به شرعا كفرض عين ؟ ومن هم الذين يلزمون به كفرض كفاية فقط بالنسبة لهم ؟ ج 1 : أولا : توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية ، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام ، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها ، ورعاتها ورعاياها ، علمائها وأغنيائها ، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه ، نظرا وتطبيقا ، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق . . . إلخ . وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضا لازما ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش