في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد ؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18190 ) س 2 : هنا في اليمن توجد مراكز علم لأهل السنة والجماعة ، وإذا أردت أن أذهب إليها لا أستطيع إلا بالتحايل والتورية على والدي ، ويكون بعد ذلك مغضبا منى ، فما حكم عملي هذا ؟ ج 2 : حضورك مجالس علماء أهل السنة والجماعة ، والاستفادة منها من عمل الخير فلا يحق لأبيك أن يمنعك عنها ، واسع بالحكمة والموعظة الحسنة في إقناع أبيك بذلك ، وإن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فانصحه ، وبين له بالحجة أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ، وأن الواجب الأخذ به والالتزام به وترك ما خالفه . واحذر من التقصير في بر أبيك ، والإحسان إليه ، وجاهد نفسك في ذلك ، ولك الأجر إن شاء الله تعالى ، على بر أبيك ، وإرادتك الخير لك وله ، ولكن ليس لك طاعته فيما يخالف الشرع المطهر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الطاعة في المعروف » ( 1 ) .