ج 4 : أولا : تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، هذا مضمونه :
ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية .
الثاني : التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .
الثالث : التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما .
وبعد تداول الرأي والمناقشة ، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه ؛ قرر المجلس ما يلي :
بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة ، المتحققة بذلك ، وإن المجلس بهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا ؟
وأما بالنسبة للقسم الثالث ، وهو التشريح للغرض التعليمي ، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ، وبدرء المفاسد وتقليلها ، وبارتكاب أدنى الضررين ، لتفويت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 189
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٩