تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ج 4 : أولا : تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، هذا مضمونه : ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية . الثاني : التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها . الثالث : التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما . وبعد تداول الرأي والمناقشة ، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه ؛ قرر المجلس ما يلي : بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة ، المتحققة بذلك ، وإن المجلس بهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا ؟ وأما بالنسبة للقسم الثالث ، وهو التشريح للغرض التعليمي ، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ، وبدرء المفاسد وتقليلها ، وبارتكاب أدنى الضررين ، لتفويت