تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل . ثالثا : لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات . وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 18074 ) س 8 : عندنا هنا من الشركس المسلمين وغيرهم ، وعندهم من البدع الشيء الكثير ، والحمد لله أن يسر لنا الله تخصيص يوم لتدريسهن أمور الدين ؛ فهل يجوز تدريس الفتيات ، ولا سيما البالغات منهن ، وما الشروط ؟ هل يجوز التغاضي عن بعض البدع ومن ثم النهي عنها تدريجيا ؟ ج 8 : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش