تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
جامعة الكويت . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1202 ) ، وتاريخ 11 / 3 / 1416 ه - ، وقد سأل المستفتون سؤالا هذا نصه : هل يجوز أن يعلم الأستاذ الطالبات ، وليس بينه وبينهن حجاب ، بل يرونه ، ويراهن ، وإن كان لا يرى وجوه أكثرهن في الغالب ؛ لأنهن مختمرات ؟ وهل يجوز أن تحضر عنده إلى المكتب ويخاطبها بلا حجاب ، ولكنه لا يرى الوجه غالبا ؟ وتجلس في مكتبه على الكرسي وتتبادل معه الحديث في شؤون الدراسة وغيرها ، وليس معها محرم أو معها زميلة لها ، ويشرح لهن الدرس أو يجيب على أسئلتهن المتعلقة بالمحاضرات أو غيرها ؟ مع العلم أن ذلك يمكن أن يتم بواسطة الهاتف ، وأن بعض الأساتذة لا زالوا في عمر الشباب أو دخلوا في أول الكهولة ، والطالبات شابات صغيرات في الغالب . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك . ثانيا : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ، ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة