السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9552 )
س 1 : امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة ، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها ، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم ، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7854 )
س : هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها ، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم ، علما أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها ، فيجوز حجها معهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 97
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٧