السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7316 )
س 4 : هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة ؟
ج 4 : لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما لها يسافر معها إليه ، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8244 )
س 1 : معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقا كثيرا بالنسبة للنساء ، فهل للزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة ؟ وإذا كان لها حق على زوجها هل يجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة ؟ وهل الحج لها من مالها أم من مال زوجها ؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة ؟
ج 1 : لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة ، وإذا كانت مستطيعة الحج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 94
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٤