الفتوى رقم ( 6526 )
س : أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة ، وكنت مصطحبا معي زوجتي ، حيث نويت بحج متعة ، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة ، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين ، وأصبحت في شك من ذلك ، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك ؟
ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة ، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفي ، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة ؟
ج : أ - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة ؛ لأن الذبيحة الثانية - المشكوك فيها - لاغية ، على أن تذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما .
ب - إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة ، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 72
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٢