فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره ، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زادا وغيره ، هل يصح له ذلك ، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة ، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى ؟
ج 1 : إذا أعطى شخص مالا لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه ، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه ، ويملك ما بقي ، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي . وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى ، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 4765 )
س 10 : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
ج 10 : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه ، مرة في العمر . وبر الوالدين وإعانتهما على أداء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 70
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٠