تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار ؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك ، هل هذا جائز أم لا ؟ والله يحفظكم . ج : الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } ( 1 ) الآية ، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع ؛ لأنه ليس له عمل فيها ؛ لكونها كتبت في حال صغره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9344 ) الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من وكيل الأمين للخدمات بأمانة مدينة الرياض ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها برقم 139 في

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5