تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ج : لا يجوز التسمي باسم : عبد الدين ، وعليك أن تجتهد في تغيير هذا الاسم ، إما بعبد الرحمن ، أو عبد الله ، أو غير ذلك من الأسماء المشروعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11084 ) س : ابن أخي توفي والده وهو في بداية أيامه ، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت ، حيث يعمل هناك ، وبحسن نية أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه ، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات ، درس الولد وتخرج وتوظف ، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل ، هذا في الكويت ، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي ، وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأمور المكتوبة ، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني : أولا : هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأسا على عقب . ثانيا : الولد المذكور حضر إلي طالبا الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 484 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش