ج : لا يجوز التسمي باسم : عبد الدين ، وعليك أن تجتهد في تغيير هذا الاسم ، إما بعبد الرحمن ، أو عبد الله ، أو غير ذلك من الأسماء المشروعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11084 )
س : ابن أخي توفي والده وهو في بداية أيامه ، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت ، حيث يعمل هناك ، وبحسن نية أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه ، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات ، درس الولد وتخرج وتوظف ، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل ، هذا في الكويت ، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي ، وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأمور المكتوبة ، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني :
أولا : هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأسا على عقب .
ثانيا : الولد المذكور حضر إلي طالبا الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 484
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٤