الفتوى رقم ( 5785 )
س : يوجد لدي ولد ابن لي متوفى في حادث سيارة ، وهو متزوج على امرأتين ، وقد توفي وزوجتيه حوامل ، وأنه أوصى قبل وفاته بأن سيكون المولود يسمى باسم أبيه : سرحان بن سرحان ، والمتوفى اسمه : سرحان بن محمد علي ، وقد حصلنا على صكوك شرعية من محكمة القنفذة بهذا الاسم ، ولقد توقفت شهادة المولود في المكتب الصحي بالقنفذة بحجة أنه لا يجوز اسم المولود بوالده . نأمل من الله ثم منكم إفتاءنا عن هذا الموضوع بما فيه أن شهادة المولود متوقفة في المكتب الصحي ، وأن عمر الولد يبلغ ثمانية أشهر ) .
ج : يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه ، كما في السؤال سرحان بن سرحان بن محمد ، وكعبد الله بن عبد الله ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله ، سواء كان المسمى عليه حيا وقت التسمية أو ميتا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4679 )
س 1 : إن كثيرا من الناس يسمون : عاشق الله ، ومحمد الله ، ومحب الله ، فهل يجوز التسمية بهذه الأسماء أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 452
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٢