تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

آداب الزيارة السؤال السابع من الفتوى رقم ( 10768 ) س 7 : هل يلزم الحجاج ، من رجال ونساء ، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء ، أم الرجال فقط ؟ ج 7 : لا يلزم الحجاج - رجالا أو نساء - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا البقيع ، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا ، ويحرم ذلك على النساء ، ولو بلا شد الرحال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » ( 1 ) متفق عليه ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي ، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6854 ) س : أفتونا - جزاكم الله خير الجزاء والثواب - عن العمرة في غير الحج ، هل لها وداع أم لا ؟ حيث إنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أو أدع ، ومستدل بكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ، ومذكور

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الحج ( 1765 ) , صحيح مسلم الحج ( 827 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 52 ) .