پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
جواز ذبح الدم لمن ترك واجبا ، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم ؟ ج 5 : من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب ، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده ، ولا حد لآخره ، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب ، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده ، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ، ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5351 ) س 1 : أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة ، ثم في منى أيضا ، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري ، ولم أتجرد من المخيط ، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 343 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش